خالف أثم وكان بيعه صحيحا ، وينبغي أن يتركه في المستقبل ، هذا إذا كان ما
معهم يحتاج أهل الحضر إليه ، وفي فقده إضرار لهم ، فأمّا إذا لم يكن لهم حاجة ماسة
، فلا بأس أن يبيع له. هذا آخر كلامه رحمهالله.
قيّد النهي
بحاجة أهل البلد الى ما عند البدوي. ومنع في الخلاف ، سواء كان في الناس حاجة أو
لم يكن. وابن حمزة قيده في البدو دون الحضر [٤٦].
ولابن إدريس
هنا كلام طويل تركنا إيراده حذرا من أن يطول الكتاب.
والمعتمد ما
قاله المصنف ، ولا فرق بين الحضر والسفر ، ولا بين أن يكون في الناس حاجة أو لم
يكن ، لعموم النهي.
قال
رحمهالله : ولا يثبت للبائع خيار ، إلا أن يثبت
الغبن الفاحش ، والخيار فيه على الفور مع القدرة ، وقيل : لا يسقط إلا بالإسقاط
وهو الأشبه ، وكذا حكم النجش ، وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع.
أقول
: هنا مسألتان :
الأولى
: في تلقي الركبان ، وجزم المصنف هنا
بالكراهية ، وصحة البيع ولزومه إلا مع الغبن ، فيثبت الخيار على الفور. وقيل : لا
يسقط إلا بالإسقاط لثبوته بظهور الغبن ، والأصل بقاؤه ما لم يسقطه مستحقه. والأول
هو المعتمد ، لأن ثبوت الخيار على خلاف الأصل ، لأن الأصل في العقود اللزوم ، فإذا
ثبت الخيار بالغبن دفعا للضرر المنفي ، ثبت على الفور ، لحصول الاتفاق على جواز
الخيار حالة العلم بالغبن ، فيقتصر عليه ، لأن جوازه بعد ذلك مشكوك فيه ، فلا يرجع
عن الأصل المتيقن إلا إلى متيقن مثله ، لا إلى ما هو مشكوك فيه.
وقال ابن إدريس
: التلقي محرم ، والبيع صحيح ، ويتخير البائع.
وقال ابن
الجنيد : يمضي بيع من يلقى الركبان خارجا عن المصر بأربعة