قال
رحمهالله : إذا أنكر الوديعة أو اعترف وادعى
التلف أو الردّ ولا بينة ، فالقول قوله ، وللمالك إحلافه على الأشبه ، أما لو
دفعها الى غير المالك وادعى الإذن ( فأنكر ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وان
صدقه على الاذن )(٢)لم يضمن وان ترك
الاشهاد على الأشبه.
أقول
: في هذا الكلام مباحث :
الأول : إذا ادعى عليه الوديعة فأنكر ،
كان القول قوله مع اليمين بلا خلاف ، لقوله عليهالسلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » [٣].
الثاني : إذا اعترف بالوديعة ثمَّ ادعى
التلف كان القول قوله ، وظاهر المصنف قبول قوله مطلقا ، كما هو مذهب العلامة. والشيخ فرّق بين ان
يدعي التلف بسبب ظاهر كالنهب والحرق والغرق ، وبين ان يدّعيه بسبب خفي كالسرقة وما
شابه ذلك ، وحكم بعدم قبول قوله بالأول من غير بينة ، لإمكان إقامتها على