قال
رحمهالله : ويصح قبل ظهور الثمرة ، وهل تصح بعد
ظهورهما؟ فيه تردد ، والأظهر الجواز إن بقي للعامل عمل ، وإن قل مما يستزاد به الثمرة.
أقول
: المساقاة
جائزة قبل ظهور الثمرة إجماعا ، أما بعد ظهورها إذا بقي للعامل عمل يستزاد به
الثمرة ، فقد تردد فيه المصنف ثمَّ اختار الجواز ، ومنشأ التردد من أصالة الصحة ،
ولأن المقصود من المساقاة زيادة النماء بسبب فعل العامل ، والتقدير انه حاصل ، وبه
قال الشيخ في الخلاف محتجا بعموم الأخبار [٦] الدالة على جواز المساقاة من غير تفصيل ، واختاره
المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
ومن ان
المساقاة معاملة على مجهول فيقتصر فيها على محل الوفاق ، وهو الصحة قبل الظهور دون
ما بعده ، ولأن الثمرة إذا ظهرت كانت ملكا للمالك ، فاذا ساقاه عليها وشرط له منها
جزءا كان قد شرط جزءا من ماله له ، فلا يصح كالمضاربة.
[٦] الوسائل ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب ٩ ، حديث ٢.