الشيخ وأبو الصلاح وابن البراج إلا مع الضميمة. والمصنف جزم بالمنع وإن ضم
إليه غيره.
وجوّزه المفيد
وابن إدريس وإن لم يضم اليه غيره ، واختاره العلامة.
وهو المعتمد ،
لأصالة الجواز ، ولصدور العقد من أهله في محله ، والمانع إنما هو الجهالة لا غير ،
والجهالة [ غير ] متيقنة ، لحصول المشاهدة الرافعة للجهالة.
لا يقال : إنه
موزون ، ولا يعرف وزنه وهو على ظهور الانعام ، فلا يصح بيعه ، لجهالته من حيث
الوزن.
لأنا نقول :
الوزن إنما يكون شرطا فيه بعد جزّه لا قبله ، كالتمرة ، فإنه يجوز بيعها على رؤوس
النخل مع المشاهدة ، وهي مما يكال ويوزن.
وقوله : ( وكذا
ما في بطونها وكذا إذا ضمهما ).
الضمير في (
ضمهما ) عائد إلى ( ما في البطون ، وما على الظهور ) ، وليس مراده عدم جواز ضمهما
إلى ذوات البطون والظهور ، لأن ذلك جائز قطعا ، بل مراده عدم جواز شراء ما على
ظهور الأنعام منضما الى ما في بطونها من غير أن تكون الأنعام داخلة في البيع ، لأن
انضمام المجهول الى المجهول لا يصير معلوما.
وقال الشيخ
بالجواز لما رواه إبراهيم الكرخي : « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في
بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان
رأس ماله [ في ] الصوف » [٣٩].
وابن إدريس
والمصنف والعلّامة لم يعولوا على هذه الرواية.
قال
رحمهالله : المسك طاهر ، ويجوز بيعه في فأره وإن
لم تفتق ، وفتقه أحوط.
[٣٩] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٠ ، عقد البيع وشروطه ، حديث ١.