هنا كذلك ، فيقع صحيحا وينعتق على المالك ويكون كما لو امره ، وإلا لزم
تكليف ما لا يطاق ، لأنه غير مكلف بالعلم بكيفية نسب كل رقيق يشتريه وربما تعذر
ذلك.
ويحتمل البطلان
لظهور التضرر بهذا العقد الموجب لتلف جميع ما يضمنه من المال ، إذ لو اشترى بأكثر
من ثمن المثل كان باطلا ، لتلف بعض المال في غير مصلحة ، فيكون بطلانه بتلف الجميع
أولى.
الثانية
: إذا كان رب المال امرأة ولها زوج مملوك
فاشتراه العامل ، فان كان
بإذنها صح الشراء ، وملكته وانفسخ النكاح وكان من مال القراض ، وإن كان بغير إذنها
، فإن اشتراه بعين المال ، ففيه قولان :
أحدهما :
البطلان ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، لأن عقد المضاربة اقتضى أن يشتري العامل ما
ليس فيه ضرر على رب المال ، وهذا فيه ضرر ، لانفساخ نكاحها بملكها لزوجها وسقوط
مهرها ونفقتها فلا يكون صحيحا.
وقيل بالصحة ،
لأن القصد من القراض ان يشتري ما يحصل فيه الربح ، وربما كان الربح حاصلا في هذا
العبد فيكون الشراء صحيحا والمعتمد وقوفه على الإجازة ، وان كان الشراء بالذمة كان
موقوفا على إجازتها ان كان ذكر ان الشراء لها ، والا كان كما قلناه في شراء
القريب.
وعلى القول
بالصحة من غير افتقار إلى إجازتها يكون العامل ضامنا لمهرها مع علمه بالزوجية
والحكم.
الثالثة
: ان يشتري العامل أبا نفسه ، فان لم يكن فيه ربح صح الشراء قطعا لعدم المانع حينئذ
، فإنه في الحقيقة كالوكيل عن المالك ، ولا خلاف في جواز شراء القريب للغير ، لعدم
دخوله في ملك المشتري.
ثمَّ ان ظهر
فيه ربح بعد الشراء ، فان قلنا ان العامل لا يملك حصته بعد