أقول
: منشؤه التردد
في الصورتين من ان عقد القراض يقتضي المشاركة في الربح ، فاذا اختص بأحدهما دون
الآخر احتمل البطلان ، لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون باطلا ، وإذا بطل الشرط
بطل القراض ، فيكون للعامل الأجرة والربح للمالك ، ويحتمل جعله [٧] بضاعة مع
اختصاص المالك بجميع الربح نظرا الى المعنى ، وجعله قراضا مع اختصاص العامل
بالجميع نظرا الى المعنى أيضا ، والمعتمد انه إن دخل على ان الربح كله للمالك لم
يكن له اجرة ، لأنه دخل على ذلك ، فكان متبرعا بالعمل فلا اجرة له ، وإن دخل على
أنه له كله ، كان له الأجرة خاصة لفساد العقد.
قال
رحمهالله : ولو شرط لغلامه حصة معهما صح ، عمل
الغلام أو لم يعمل ، ولو شرط الأجنبي وكان عاملا صح ، وإن لم يكن عاملا فسد ، وفيه
وجه آخر.
أقول
: المراد
بالغلام هنا المملوك ، والمراد بالأجنبي ما عداه وان كان رحما كالولد والوالد ،
وواجب النفقة كالزوجة ، ووجه الصحة في الغلام ان جميع ما للمملوك فهو لمالكه ،
فالاشتراط له كالاشتراط لنفسه.
واما الأجنبي
إذا لم يكن عاملا فلا يجوز الاشتراط له ، لأنه لا مال له ولا عمل ، وعقد المضاربة
يقتضي اختصاص الربح فيهما ، فاذا اشترط لغيرهما كان مخالفا لمقتضى العقد فيكون
باطلا ، وهذا هو المعتمد.
ويحتمل الجواز
لكونه شرطا سائغا ، فيدخل تحت قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » [٨].