وأما عدم جوازه
في الخطأ [ فـ ] لأن الجناية متعلقة برقبته ، ومع عدم افتكاك المولى له ، فهو مخير
بين البيع والاسترقاق ، والعتق يمنع من ذلك فيكون باطلا.
قال
رحمهالله : ولو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة
، فيه تردد ، ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا.
أقول
: منشؤه من
أصالة الصحة ، وكونه مالا مملوكا مقدورا على تسليمه بعد مدة فيصح بيعه ، ويثبت
الخيار للمشتري مع عدم العلم. وهو المعتمد. ومن أن القدرة على تسليمه شرط في صحة
البيع ، وهو غير مقدور على تسليمه في الحال ، فلا يصح بيعه.
قال
رحمهالله : فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد ، ولو
تسلمه المشتري فتلف ، كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه ، وقيل : بأعلى القيم من
يوم قبضه إلى يوم تلفه ، وإن نقص فله أرشه ، وإن زاد بفعل المشتري كان له قيمة
الزيادة وإن لم يكن غنيّا.
أقول
: إذا باع بحكم
أحدهما أو ثالث ، كان البيع باطلا ، فإن قبضه المشتري كان للبائع انتزاع العين مع
بقائها ، فإن تلفت كانت مضمونة على المشتري.
وهل يضمنها
بأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف ، أو بقيمتها يوم قبضها؟ اختلف الأصحاب في
ذلك.
ذهب الشيخ إلى
ضمانها بالصحة يوم قبضها ؛ لأنه وقت الحيلولة.
وذهب ابن إدريس
إلى ضمانها بأعلى القيم ؛ لأنها مضمونة عليه في جميع الحالات ؛ لعدم انتقالها عن
ملك البائع بالقبض ، وعدم دخولها في ملك المشتري ، ومن جملة الحالات الحالة العليا
، فتكون مضمونة عليه بقيمتها تلك الحالة. وهذا هو المعتمد.