الثالث
: لو قلنا بعدم البطلان ومنعنا من
المطالبة قبل القبض ، هل له إلزام
البائع بالقبض من المحال عليه ليقبض المشتري من البائع؟ يحتمل ذلك ؛ لأنه إذا ردّ
المشتري المبيع ومنعناه من مطالبة المحال عليه ـ لانتقال ما كان له عليه إلى
البائع ، ومنعناه من مطالبة البائع لعدم القبض من المحال عليه ، ولم يوجب على
البائع القبض من المحال عليه ـ ليرجع المشتري عليه لأدى ذلك الى بطلان حق المشتري
، وهو غير جائز ، ويحتمل العدم ؛ لأنه ليس للإنسان أن يجبر غيره على قبض حق نفسه ،
والتقدير ان الحق صار للبائع فلا يجبر على قبضه.
الرابع
: على القول بالبطلان ، فان كان البائع
قبض ما أحاله المشتري به رده على المشتري ، ولا يرده على المحال عليه ويتعين حق المشتري في المقبوض
؛ لأنا تبيّنا بقاءه على ملك المشتري وعدم استحقاق البائع له ، لبطلان البيع فإن
تلف في يده كان مضمونا عليه ؛ لأنه قبضه لنفسه ، ولو لم يقبضه لم يجز قبضه ، ورجع
المشتري على المحال عليه.
قال
رحمهالله : أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن
على المشتري ، ثمَّ فسخ المشتري بالعيب السابق أو بأمر حادث ، لم تبطل الحوالة ؛
لأنها تعلقت بغير المتبايعين ، أما لو ثبت بطلان البيع ، بطلت الحوالة في
الموضعين.
أقول
: هنا مسألتان :
الأولى
: فيما إذا أحال البائع ثالثا بالثمن ، وقد جزم المصنف بعدم بطلان الحوالة ، وهو مذهب الشيخ رحمهالله ، وادعى عليه الإجماع ، لتعلق حق الغير بالثمن ، ويحتمل
البطلان ؛ لأن استحقاق المحال فرع على استحقاق المحيل ، وقد بطل الأصل ، فيبطل
الفرع.
الثانية
: فيما إذا ظهر فساد البيع من أصله ، فهنا تبطل الحوالة في الموضعين ، موضع أحاله المشتري
للبائع بالثمن ، وموضع أحاله البائع للأجنبي لظهور فساد