قال
رحمهالله : ويشترط فيها رضى المحيل والمحال عليه
والمحتال ومع تحققها يتحول المال الى المحال عليه ، ويبرأ المحيل وإن لم يبرأه
المحتال على الأظهر.
أقول
: هنا مسألتان :
الأولى
: في اعتبار رضى الثلاثة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال المصنف في المختصر :
وربما اقتصر بعض على رضى المحيل والمحتال ، قال أبو العباس في شرحه : اعتبار رضى
الثلاثة هو المشهور ، واقتصر ابن إدريس على رضى المحيل والمحتال ، وهو ظاهر المفيد
هذا كلامه في المقتصر.
وفي المهذب
مثله أسند الاقتصار على رضى المحيل والمحتال الى ابن إدريس ، مع ان مذهب ابن إدريس
اعتبار رضى الثلاثة ، وهذه عبارته : والثلاثة يعتبر رضاهم في صحة عقد الحوالة ،
لأنه إذا حصل رضاهم هؤلاء أجمع ، صحت الحوالة بلا خلاف ، وإلا لم يحصل فيه خلاف.
وهذا كلامه.
ثمَّ تتبعت باب
الحوالة في كتابه من أوله إلى آخره فلم أجد له قولا يخالف