الرابع : حق
غير لازم ، ولكن يئول الى اللزوم كمال الجعالة قبل الشروع في العمل ، هل يصح ضمانه
أم لا؟ أطلق الشيخ في المبسوط جواز ضمانه ، واختاره المصنف ، وجزم به العلامة في
القواعد والتحرير ، وهو المعتمد للأصل ، ولعموم : « الزعيم غارم » [١٤] ، ولأنه مما
ليس تمس الحاجة إليه ، كما لو قال : الق متاعك في البحر وعليّ ضمانه.
ويحتمل عدم
الجواز قبل الشروع بالعمل ، لأنه ضمان ما لم يجب ، لأن العقد غير لازم ، والمال
غير ثابت في الذمة فلا يصح ضمانه.
إذا عرفت هذا ،
فمال السبق والرماية إن قلنا ان العقد لازم صح ضمانه من غير تردد ، وإن قلنا انه
عقد جائز كان حكمه حكم مال الجعالة ، والمعتمد جواز ضمانه أما لو ضمن العمل في
الجعالة أو السبق والرماية فإنه لا يصح قطعا.
فرعان
:
الأول
: المنافع الثابتة في الذمة يجوز ضمانها
كالأموال بخلاف ما لو
كانت غير ثابتة في الذمة ، بل متعلقة بعين المؤجر ، كما لو استأجر عبدا معينا
للخدمة مدة معينة ، أو دابة معينة لحمل شيء معين ، فان هذه المنفعة لا يجوز
ضمانها ، لعدم جواز استيفائها من غير العين المشخصة.
الثاني
: لو ضمن المهر قبل الدخول فارتدت المرأة
أو فسخت لعيب ، فان كان قبل
أن يؤدي الضامن شيئا سقط المال عنه وعن الأصيل ، وان كان بعد الأداء رجع الضامن
على الأصيل إن كان الضمان بإذنه ، ويرجع الأصيل على