وانما أورد شيخنا ذلك إيرادا لا اعتقادا. والجواب ما قدمناه.
قال
رحمهالله : وأن يكون المشتري مسلما إذا ابتاع
مسلما ، وقيل : يجوز ولو كان كافرا ، ويجبر على بيعه من مسلم ، والأول أشبه.
أقول
: عدم الجواز
مذهب الشيخ رحمهالله ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد. وهو المعتمد ،
لقوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ
اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )[٢٤]. ودخوله في ملك الكافر أعظم السبيل.
واحتج المجوزون
بأن للكافر أهلية التملك ، والعبد المسلم يصح تملكه ، والسبيل ينتفي بإجباره على
البيع ، كما لو أسلم الكافر وهو في ملك كافر.
قال
رحمهالله : ولو ابتاع أباه المسلم ، هل يصح؟ فيه
تردد ، والأشبه الجواز ؛ لانتفاء السبيل بالعتق.
أقول
: منع الشيخ
وابن البراج من ذلك ؛ لثبوت السبيل بدخوله في ملكه. وذهب المصنف والعلامة والشهيد
الى الجواز. وهو المعتمد ؛ لأن في آن العقد لا سبيل له بدخوله عليه ، وفي الآن
الثاني يعتق عليه ، فلا يتحقق ثبوت السبيل ، فلا يتحقق المانع.
قال
رحمهالله : والأرض المأخوذة عنوة ، وقيل : يجوز
بيعها تبعا لآثار المتصرف ، وفي بيع بيوت مكة تردد ، والمروي المنع.
أقول
: من أصالة
الجواز.
ومن أن
المفتوحة عنوة [٢٥] ملك لجميع المسلمين ، فلا يختص بها أحد دون غيره ، فيصح
بيع آثار التصرف ، كالجدران والسقوف وغير ذلك ، فتدخل الأرض تبعا لتلك الآثار.