« فإنه يجوز له في ماله إذا أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف » [٣].
واما الرواية
الثانية التي تضمنت جواز اقامة الحدود عليه فهي رواية السكوني ، عن الصادق عليهالسلام ، « في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير
المؤمنين عليه الصلاة والسلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن
قد بلغ خمسة أشبار لم يقتص منه ، وإذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية » [٤].
قال
رحمهالله : الوصف الثاني الرشد : وهو ان يكون
مصلحا لماله ، وهل يعتبر العدالة؟ فيه تردد.
أقول
: اعتبار
العدالة مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، لأن غير العدل سفيه ، والسفيه ليس برشيد
، وقال ابن الجنيد : الرشد هو العقل وإصلاح المال ، واختاره أكثر المتأخرين ،
لأصالة عدم الزيادة على ذلك ، وهو المعتمد ، لأن المفهوم من الرشد هو إصلاح المال
مع الأمن من الانخداع في المعاملات ، فاذا ثبت هذا ثبت الرشد ، لأصالة عدم اشتراط
الزائد على ذلك.
قال
رحمهالله : ولو باع فأجاز الولي ، فالوجه الجواز
، للأمن من الانخداع.
أقول
: الجواز مذهب
المصنف والعلامة ، وهو المعتمد لما قاله المصنف. وقال الشيخ وابن البراج لا يصح ،
لأنه محجور عليه وممنوع من التصرف ، فلا يكون تصرفه صحيحا ، وحكم الاذن له في
البيع حكم الإجازة بعده ، ولا فرق بينهما إلا في اشتراط تعيين من يبيع عليه أو
يشتري منه إذا كان الاذن سابقا.
تنبيه : إذا بلغ الصبي وصرف أمواله في وجوه الخير كالصدقات ،
وعتق المماليك ، وبناء القناطير والمساجد ، وما شابه ذلك ، هل يكون ذلك تبذيرا؟
[٣] الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٤٤ في أحكام الوصايا ، حديث ٤.
[٤] الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ٢٦ أبواب القصاص في النفس ، حديث ١.