قال
رحمهالله : وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر ، وفي
أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا ، أو بلوغ خمسة أشبار جازت وصيته ، وأقيمت عليه
الحدود.
أقول
: يفهم من كلام
المصنف ان الرواية الواردة بلوغ العشر سنين أو بلوغ الخمسة أشبار ( واحدة ، و) [١] انها تضمنت
جواز وصيته واقامة الحدود عليه مع بلوغ العشر أو الخمسة أشبار ، وليس الأمر كذلك
بل الوارد بالوصفين اللذين ذكرهما وهما بلوغ العشر أو الخمسة أشبار روايتان تضمنتا
حكمين ، فرواية بلوغ العشر تضمنت جواز الوصية ، ورواية بلوغ الخمسة الأشبار تضمنت
جواز إيقاع الحدود عليه ، فالرواية الأولى هي رواية الصدوق محمد بن بابويه ، عن
عبد الرحمن بن ابي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام ، « انه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته » [٢].
وروى زرارة ،
عن الباقر عليهالسلام مثل ذلك الا انه زاد في روايته :