قال
رحمهالله : ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة ،
قيل : يجعل في ذمة ملي احتياطا ، وإلا جعل وديعة ، لأنه موضع ضرورة.
أقول
: إذا باع
الحاكم مال المفلس فان كان الغريم واحدا دفع اليه المال ، وان تعدد وأمكنت القسمة
عاجلا من غير ضرورة لم يجز التأخير ، وان تعذرت أو اقتضت المصلحة التأخير كظن ظهور
غريم أو الخوف من ظالم ، أو غير ذلك مما يراه الحاكم من المصلحة.
قال المصنف : (
قيل : يجعل في ذمة ملي احتياطا والا جعل وديعة ) ، ولم يجزم بذلك ، وجزم به
العلامة في القواعد ، وجزم به في التحرير أيضا ، الا انه قيد بتعذر القسمة ، وانما
لم يجزم المصنف بذلك ، لاحتمال عدم جواز تأخير دفع الحق إلى مستحقه مع الإمكان.
قال
رحمهالله : وهل يزول الحجر بمجرد الأداء ، أو
يفتقر الى حكم الحاكم ، الأولى أنه يزول بالأداء ، لزوال سببه.
أقول[١٣]: ومن ان حجره يثبت بحكم الحاكم فلا يرتفع الا بحكمه ،
وهو مذهب المصنف.