على الأب شيء للشركاء ، لأنهم قالوا : ( وعليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا )
، والمعتمد الأول ، لأن وجوب الدية على القاتل يقوم مقام سقوطه حيا.
قال
رحمهالله : المملوكان المأذون لهما ، إذا ابتاع
كل منهما صاحبه من مولاه حكم بعقد السابق ، فإن اتفقا في وقت واحد ، بطل العقدان.
وفي رواية يقرع بينهما ، وفي أخرى : تذرع الطريق ويحكم للأقرب ، والأول أظهر.
أقول
: لا يخلو الحال
من ثلاثة وجوه : اما ان يعلم السبق أو الاقتران أو يجهل الحال :
الأول : ان
يعلم سبق أحدهما فيصح عقد السابق ويبطل عقد المتأخر ، لبطلان تصرفه بخروجه عن ملك
مولاه.
الثاني : ان
يعلم الاقتران ، وفيه ثلاثة أقوال.
« أ » : بطلان
العقدين معا ، لتدافعهما ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المصنف.
« ب » : يقرع
بينهما ، وهو اختيار الشيخ وابن البراج ، لأنه أمر مشكل ، وكل أمر مشكل فيه القرعة
[١٧٨].
« ج » : قول
العلامة في المختلف والقواعد ، وهو ان كانا وكيلين صح العقدان ، وان كانا مأذونين
كان العقدان موقوفين على الإجازة ، لأن كل واحد بطل اذنه ببيع مولاه فاذا اشترى
الآخر صار كالفضولي ، فيكون عقده موقوفا ، يصح مع الإجازة ويبطل مع الرد.
الثالث : ان
يشتبه الحال بمعنى عدم العلم بالسبق والاقتران ، وفيه قولان :
أحدهما : تمسح
الطريق من موضع افتراقهما الى موضع سيدهما مع تساويهما بالقوة ويحكم للأقرب منهما
، ومع تساوي الطريقين يقرع ، وهو قول
[١٧٨] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٨ بيع الحيوان ، حديث ١.