responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 81
في النفاس

قال رحمه‌الله : وأكثر النفاس عشرة على الأظهر.

أقول : إذا تعدى دم النفاس عشرة فللأصحاب فيه أقوال : والمحصل منها : إن كانت ذات عادة رجعت إليها ، وان كانت مبتدأة أو مضطربة كان نفاسها عشرة أيام ، لأن النفاس حيضة حبسها الاحتياج إلى تغذية الولد ، فاذا وضعته انطلقت ، وأقصى مدة الحيض عشرة ، فيكون كذلك لما تبين من أنه دم الحيض ، وهو مذهب العلامة في القواعد ، وقال في المختلف أقصاه ثمانية عشر يوما ، مستدلا بصحيحة محمد بن مسلم [٩١] ، عن ابي جعفر عليه‌السلام. والسيد المرتضى ومحمد بن بابويه جعلاه عشرة مطلقا للمعتادة وغيرها.

تنبيه : التوأمان نفسان إن تخلل بينهما طهر كامل ، بان تطهر بعد نفاسها من الأول عشرة أيام ، ثمَّ تضع الثاني وترى الدم ، فإنه نفاس على حدته ، وإن كان بينهما أقل من ذلك فهو نفاس واحد ، لكن مبتدأة من وضع


[٩١] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣ من أبواب النفاس ، حديث ١٥.

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست