responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 77

ثلاثة أيّام وتصلي سبعة وعشرين يوما ، وتقضي من شهر رمضان عشرة أيّام ، من غير العشر الذي أفطرت فيه ثلاثة أيّام ، وإليه أشار بقوله : (وقيل : ثلاثة أيّام) ، ودليل الجميع الروايات [٨٨].

قال رحمه‌الله : وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز ، قيل : تعمل على العادة ، وقيل : على التمييز ، وقيل : تتخير ، والأول أظهر.

أقول : إذا اتفق العادة والتمييز فلا كلام ، وانما البحث إذا رأت زمان العادة بصفة الاستحاضة ، وفي غير ذلك الزمان بصفة الحيض ، وتجاوز المجموع العشرة ، قال الشيخ في الجمل : ترجع إلى العادة ، وهو مذهب السيّد ، واختاره المصنف والعلامة ، وقال في النهاية : ترجع الى التمييز ، والقول بالتخيير لم أعلم قائله [٨٩].

تنبيه : حكم التمييز جعل القوي حيضا والضعيف استحاضة ، والقوة تعتبر بثلاثة أشياء :

الأول : اللون ، فالأسود أقوى من الأحمر والأحمر أقوى من الأشقر ، والأشقر أقوى من الأصفر ، والأصفر أقوى من الكدر.

الثاني : الرائحة ، فالمنتن أقوى من غير المنتن.

الثالث : الثخن ، فالثخين أقوى من الرقيق.

فلو اتصف أحدهما بصفتين ، والآخر بصفة فذو الصفتين أقوى ، وذو الثلاث أقوى منه.


[٨٨] الوسائل ، كتاب الطهارة باب ٨ من أبواب الحيض.

[٨٩] القائل به ابن حمزة في الوسيلة : ٦٠.

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست