المختلف ، لرواية معاوية بن عمار الصحيحة [٧٤] ، عن ابي عبد
الله عليهالسلام ورواية حفص بن البختري [٧٥] ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام أيضا ، واشترط العلامة كون الدم جامعا لصفات الحيض.
وعدم الترك
إلّا بعد تجاوز الثلاثة مذهب السيد المرتضى ، وابن إدريس ، واختاره أبو العباس ،
للاحتياط للعبادة ، ولأن الأصل عدم الحيض.
قال
رحمهالله : وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن
استمعت على الأظهر.
أقول
: المشهور بين الأصحاب وجوب السجود على قارئ العزائم
ومستمعها ، والاستحباب للسامع ، سواء في ذلك الطاهر والجنب والطاهرة والحائض ، لورود
الأمر بالسجود مطلقا ، ولصحيحة علي بن رئاب [٧٦] ، عن ابي عبيدة الحذّاء.
ومنع في
النهاية من سجود الحائض ، لقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهارة» [٧٧] ، والسجدة جزء
، ولرواية عبد الرحمن [٧٨] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
قال
رحمهالله : ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ،
فإن وطئ عالما عامدا وجبت عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط.
[٧٤] تراجع الرواية
، فإنها لا تدل على المدعى (الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣ من أبواب الحيض حديث ١)
، وراجع المختلف ص ٣٧ المسألة ٢.
[٧٥] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ٣ من أبواب الحيض ، حديث ٢.
[٧٦] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ٣٦ من أبواب الحيض ، حديث ١.
[٧٧] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ١ من أبواب الوضوء ، حديث ١ وحديث ٢.
[٧٨] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ١ من أبواب الوضوء ، حديث ١ وحديث ٢.