responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 71

المختلف ، لرواية معاوية بن عمار الصحيحة [٧٤] ، عن ابي عبد الله عليه‌السلام ورواية حفص بن البختري [٧٥] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أيضا ، واشترط العلامة كون الدم جامعا لصفات الحيض.

وعدم الترك إلّا بعد تجاوز الثلاثة مذهب السيد المرتضى ، وابن إدريس ، واختاره أبو العباس ، للاحتياط للعبادة ، ولأن الأصل عدم الحيض.

قال رحمه‌الله : وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر.

أقول : المشهور بين الأصحاب وجوب السجود على قارئ العزائم ومستمعها ، والاستحباب للسامع ، سواء في ذلك الطاهر والجنب والطاهرة والحائض ، لورود الأمر بالسجود مطلقا ، ولصحيحة علي بن رئاب [٧٦] ، عن ابي عبيدة الحذّاء.

ومنع في النهاية من سجود الحائض ، لقوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلا بطهارة» [٧٧] ، والسجدة جزء ، ولرواية عبد الرحمن [٧٨] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

قال رحمه‌الله : ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، فإن وطئ عالما عامدا وجبت عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط.


[٧٤] تراجع الرواية ، فإنها لا تدل على المدعى (الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣ من أبواب الحيض حديث ١) ، وراجع المختلف ص ٣٧ المسألة ٢.

[٧٥] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣ من أبواب الحيض ، حديث ٢.

[٧٦] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣٦ من أبواب الحيض ، حديث ١.

[٧٧] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١ من أبواب الوضوء ، حديث ١ وحديث ٢.

[٧٨] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١ من أبواب الوضوء ، حديث ١ وحديث ٢.

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست