النقص على الغانمين ، فكان دفع القيمة إلى الغانم أولى ، لما فيه من ترك
المشقة ، وتوفر حق الغانمين من غير نقص يدخل على من انتزعت العين منه ، لأنه يأخذ
قيمتها تماما ، ومع نقض القسمة يرجع إليه أقل من قيمتها ، لنقص الغنيمة بالعين
المنتزعة ، فكان أولى ، وذهب العلامة في القواعد إلى مذهب المصنف.