responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 464

الْحَرامِ) [١٠٦] ، وكان صد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن مكة ، وأجيب بأن تسمية مكة بالمسجد مجاز للحرمة والشرف ، والضمير الراجع إلى المسجد الحرام حقيقة ، فعلى الأول يحرم المنع ، وعلى الثاني ـ وهو أن المراد بالمسجد الحرام هو المسجد نفسه ـ يكره المنع لقوله عليه‌السلام : «الناس مسلطون على أموالهم» [١٠٧] ، وقد قال الله تعالى (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ) [١٠٨] ، أضاف الديار إليهم ، والمفهوم من الإضافة الملك ، فإن الإضافة قد تكون للملك ، وقد تكون لغيره ، ولا دلالة للعام على الخاص.

قال رحمه‌الله : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو أشبه.

أقول : التحريم مذهب الشيخ ، لتعظيم الكعبة شرفها الله تعالى ، ولقول أبي جعفر عليه‌السلام : «لا ينبغي لأحد رفع بناء فوق الكعبة» [١٠٩] ، وهو يحتمل الوجوب والاستحباب ، وقضية الاحتياط حمله على الوجوب ، والقائل بالكراهية حمله على الاستحباب ، لأصالة الجواز.


[١٠٦] الحج : ٢٥ ، وفي كنز الدقائق ان سبب نزول الآية هو صدّ قريش للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن مكّة.

[١٠٧] عوالي اللئالي ١ : ٢٢٢.

[١٠٨] الحج : ٤٠.

[١٠٩] الوسائل ، كتاب الحج ، باب ١٧ من أبواب مقدمات الطواف ، حديث ١.

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست