الْحَرامِ)[١٠٦] ، وكان صد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن مكة ، وأجيب بأن تسمية مكة بالمسجد مجاز للحرمة
والشرف ، والضمير الراجع إلى المسجد الحرام حقيقة ، فعلى الأول يحرم المنع ، وعلى
الثاني ـ وهو أن المراد بالمسجد الحرام هو المسجد نفسه ـ يكره المنع لقوله عليهالسلام : «الناس مسلطون على أموالهم» [١٠٧] ، وقد قال
الله تعالى (الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيارِهِمْ)[١٠٨] ، أضاف الديار إليهم ، والمفهوم من الإضافة الملك ، فإن
الإضافة قد تكون للملك ، وقد تكون لغيره ، ولا دلالة للعام على الخاص.
قال
رحمهالله : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ،
وقيل : يكره ، وهو أشبه.
أقول
: التحريم مذهب الشيخ ، لتعظيم الكعبة شرفها الله تعالى ،
ولقول أبي جعفر عليهالسلام : «لا ينبغي لأحد رفع بناء فوق الكعبة» [١٠٩] ، وهو يحتمل
الوجوب والاستحباب ، وقضية الاحتياط حمله على الوجوب ، والقائل بالكراهية حمله على
الاستحباب ، لأصالة الجواز.
[١٠٦] الحج : ٢٥ ،
وفي كنز الدقائق ان سبب نزول الآية هو صدّ قريش للنبي صلىاللهعليهوآله
عن مكّة.