على الحج خاصة لم يجب التعيين ويتخير بين القران والافراد ، وإن وقعت على
العمرة فهي مفردة.
قال
رحمهالله : وإن قصر حتى لا يرغب فيه أجير صرف في
وجوه البر ، وقيل : يعود ميراثا.
أقول
: إذا أوصى بالحج تطوعا وقصر الثلث حتى لا يرغب فيه أجير
، قال الشيخ : تصرف في وجوه البر ، لأنه خرج عن ملك الوارث بالوصية ، وإذا تعذر
صرفه في نوع من أنواع الطاعات صرفت في غيره من أنواعها لاشتراكها في مطلق الطاعة ،
وقيل : يرجع ميراثا ، لأن الوصية قد تعذر العمل بها فيبقى المال على ملك الورثة ،
واختاره العلامة في القواعد وفخر الدين والشهيد.
قال
رحمهالله : ومنهم من سوّى بين المنذورة وحجة
الإسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة ، وهو أشبه. وفي الرواية :
إذا نذر أن يحج رجلا ، ومات وعليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل ،
والمنذورة من الثلث ، والوجه التسوية ، لأنهما دين.
أقول
: العمل بمضمون الرواية مذهب الشيخ رحمهالله واحمد بن الجنيد ومحمد بن بابويه ، وهي رواية ضريس بن
أعين ، «قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا ، فمات
الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره ، فقال : إن كان ترك
مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله ، ويخرج من ثلثه ما يحج به عن المنذورة ،
فان لم يكن ترك مالا إلا بقدر ان يحج عنه حجة ، حج عنه حجة الإسلام فيما ترك ، وحج
عنه وليه النذر ، فإنما هو دين عليه [٢٢]».
والتسوية
بينهما في وجوب الإخراج من الأصل ، والقسمة مع القصور
[٢٢] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٢٩ من أبواب وجوب الحج ، حديث ١.