الثاني : أن
يقصد غير حجة الإسلام ، وهذا ينعقد نذره إجماعا ، ولا يشترط الاستطاعة الشرعية ما
لم يشترطها ـ على ما اختاره نجيب الدين يحيى بن سعيد ، وأبو العباس في المحرر ،
وهو ظاهر الشهيد في دروسه ـ بل الشرط الاستطاعة العقلية ، فلو قدر على الحج ماشيا
أو في نفقة غيره وجب عليه ، فإن استطاع بعد عقد النذر ، فإن كانت الاستطاعة في
العام المقيد بالنذر صرفت الاستطاعة في النذر ، فان تعينت بعده وجب عليه حجة
الإسلام وإلا سقطت.
ولو أخل بالحج
في عام النذر واستمرت الاستطاعة وجبت حجة الإسلام ، ويقضي بعدها حجة النذر ، ويكفر
، وان كانت الاستطاعة في عام قبل العام المقيد ، فإن تقيد النذر في عام متأخر عن
عام العقد ثمَّ يستطيع فيه يجب الإتيان بحجة الإسلام في ذلك العام وبالمنذورة بعده
، فإن أخّر حجة الإسلام اختيارا وجب تقديمها على النذر لوجوبها قبله ، ثمَّ يقضي
النذر ويكفّر ، لأنه كالمخل به عامدا.
الثالث : أن
يخلو القصد عنهما ، وهذا لا خلاف في انعقاد نذره ، وإنما الخلاف في التداخل وعدمه
، وقد سبق البحث في صدر المسئلة ، وعلى المختار من عدم التداخل إذا حصلت شرائط حجة
الإسلام قدمت المنذورة لاستحقاق الزمان لها ، ثمَّ يأتي بعدها بحجة الإسلام مع
استمرار الاستطاعة ، وإلا سقطت.
[القسم] الثالث
: أن لا يتعين الزمان ويقع بعد الاستطاعة ، وأقسامه ثلاثة أيضا :
الأول : أن
يقصد حجة الإسلام فيتداخلان ، فان مات بعد التمكن