هو الذي ألزمه الحج بأمره أو فعله ، فكان فعل الصبي منسوبا إليه ، وإن فعل
ما يختلف فيه حكم البالغ كالطيب والنساء ، فإن فعله سهوا فلا كفارة كالبالغ ، وإن
فعله عمدا ، فان قلنا : إن عمده خطأ ، فلا كفارة أيضا ، وإلا وجبت على الولي ، ولو
وطئ عامدا ، قال الشيخ : لا إفساد وإن كان قبل أحد الموقفين لمساواة عمده خطأه ،
وكما لا يفسد في الخطأ في حق البالغ كذا لا يفسد في حقه ، قال : ولو قلنا بفساد
الحج ولزوم القضاء أمكن ، وهو ظاهر أبي العباس في محررة.
الثالث
: على القول
بوجوب القضاء إنما يجب بعد البلوغ ، ولا يشترط فيه الاستطاعة الشرعية المعتبرة في
حجة الإسلام ، بل يكفي الاستطاعة العادية ، فلو قدر على الحج ماشيا أو في نفقة
غيره وجب عليه الإتيان بالقضاء ، ولا يجزي عن حجة الإسلام إلا أن يبلغ في الفاسدة
قبل الوقوف ، على القول بأن الفاسدة حجة الإسلام والثانية عقوبة.
ولو استطاع
لحجة الإسلام قبل القضاء قدّمها على القضاء ، فلو قدم القضاء ، قال الشيخ : أجزأ
عن حجة الإسلام وكان القضاء في ذمته ، والمختار عند المحققين البطلان ، لان القضاء
غير مأمور به ، وحجة الإسلام لم ينوها فلا يجزي عن أحدهما.
الرابع
: هل يجب على
الولي مئونة القضاء؟ يحتمل ذلك ، لأنه من لوازم الإحرام المنسوب إلى فعله ، واستقربه
الشهيد رحمهالله في دروسه ، ويحتمل العدم لأصالة براءة الذمة ، ولأن
القضاء وجب بسبب فعله عمدا مختارا فيكون الجناية عليه في ماله ، كما لو أتلف مال
الغير.
الخامس
: لو فعل الولي
بالصبي ما يحرم على الصبي مباشرته ، كما لو طيّبه أو ألبسه المخيط أو حلق رأسه ، فإن
فعل ذلك لحاجة الصبي ـ كما لو كان