وهل يجوز اقتراحا ، كأن يقول : (ولي الرجوع متى شئت)؟ عبارة المصنف هنا ،
والعلّامة في القواعد تعطي الجواز ، وجزم به الشهيد ، قال : ولو شرط الرجوع متى
شاء اتبع ولم يقيد بالعارض ، وهو مذهب أبي العباس في المحرر.
وظاهر الخبر
وعبارات الفقهاء التقييد بالعارض ، لأنهم شبهوا الشرط هنا بالشرط في الإحرام ،
والاشتراط في الإحرام إنما يصح مع العارض ، ولأن النذر لازم والتخيير ينافيه ، وهو
ظاهر الشيخ في المبسوط ، لأن عبارته فيه : إذا شرط المعتكف على ربه إن عرض له عارض
رجع فيه ، وظاهر العلامة في تحريره كذلك.
ووقت هذا الشرط
عند عقد النذر إن كان الاعتكاف منذورا ، فيقول : (لله علي أن أعتكف الشهر الفلاني
، أو ثلاثة أيام ـ مثلا ـ ولي الرجوع فيه عند العارض) ، أو مطلقا على جواز
الاقتراح ، وإن كان مندوبا ففي ابتداء اعتكافه فيقول : (أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر
ـ على قدر ما ينويه ـ ولي الرجوع إذا شئت ، أو مع العارض) ، فلو أطلق عند النذر
وشرط في ابتداء اعتكافه لغي الشرط ولم يثمر شيئا.
إذا عرفت هذا
فالاعتكاف إما واجب أو مندوب فإن كان مندوبا وشرط فيه الرجوع ، فإن كان الشرط مع
العارض يعتد به ، فان قلنا : يلزم بالشروع ـ كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط ـ وحصل
العارض في الأولين جاز الرجوع قطعا ، وإن حصل في الثالث ، قال في المبسوط : لم يكن
له الرجوع ، لأن الشرط إنما يؤثر فيما يوجبه الإنسان على نفسه ، واليوم الثالث وجب
بأصل الشرع ، وسببه مضي اليومين.
وقيل : يجوز الرجوع
مطلقا قضية للشرط ، وهو مذهب الشهيد نقله عن النهاية.
وان كان الشرط
مطلقا من غير قيد جاز الرجوع متى شاء ، سواء كان