ينقص
منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة ، والأول أشبه.
أقول
: قال الشيخ في المبسوط ـ وحكاه عن قوم من أصحابنا ـ قال : ومتى غمّت شهور
السنة كلّها عدّها ثلاثين ثلاثين ، فإن مضت السنة ولم يتحقق فيها هلال شهر واحد
ففي أصحابنا من قال : يعد الشهور كلها ثلاثين ثلاثين ، قال : ويجوز عندي العمل على
هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة الماضية خمسة أيام ، ويصوم اليوم الخامس
، لأن المعلوم أن لا تكون الشهور كلها تامة [٣٨].
وهي رواية
عمران الزعفراني قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا
نجما فأي يوم نصوم؟ قال : انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية ، وعد منه خمسة ،
وصم اليوم الخامس» [٣٩] وبه قال العلّامة في المختلف لقضاء العادة بعدم تمام
شهور السنة ، ولا يجوز السند على ما يعلم انتفاؤه ، وانما يبنى على مجاري العادات
، والعادة قاضية بتفاوت هذا العدد في شهور السنة ، واختاره في تحريره أيضا ، وقال
في القواعد : وإذا غمت شهور السنة فالأقرب العمل بالعدد ، وقال في الإرشاد : فالأولى
العمل بالعدد.
واختلف في
تفسير العدد ، قال في التذكرة : ولا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا
إلى انه معتبر وأن شهور السنة قسمان : تام وناقص ، ورمضان تام ابدا وشعبان ناقص ،
وبهذا التفسير فسره صاحب الدروس ، والظاهر أن مراد العلامة في اختياره العمل
بالعدد غير هذا العدد الذي نقله في