مع بقائه على الاستحقاق ، وبين الأخذ منه والدفع إلى غيره ، والشيخ لم يفصل
، بل جوز الاحتساب عند الحول.
فروع :
الأول
: إذا علم
الفقير بأنها زكاة معجلة كانت مضمونة عليه.
الثاني
: هل يقبل دعوى
قصد التعجيل مع اليمين؟ يحتمل ذلك لأنه أبصر بنيته ، ويحتمل العدم لأصالة عدم
الضمان ، وعلى القول بقبول دعوى القصد لو ادعى اللفظ بالتعجيل لم يقبل إلا بالبينة
لإمكان إقامتها على اللفظ دون القصد.
الثالث
: لو باعها أو
وهبها أو وقفها مع عدم التعجيل بطلت العقود في الباطن مع عدم البينة ، ويغرم
القيمة للمالك ، ومع البينة يبطل ظاهر أو باطنا ، وتنتزع العين من المشتري والمتهب
ويبطل الوقف ويرد إلى المالك مطلقا.
قال
رحمهالله : لو نقصت قيل : يردها ولا شيء على
الفقير ، والوجه لزوم القيمة يوم القبض.
أقول
: إذا دفع إليه
شاة فنقصت في يده ، قال الشيخ في المبسوط : كان عليه ردها ، ولا شيء عليه لأصالة
براءة الذمة ولكونها عين ماله. والحق ان كان المقبوض قرضا ملكه الفقير وكان عليه
القيمة يوم القبض كما قاله المصنف ، لأن القرض إذا كان من ذوات القيم كان مضمونا
بالقيمة يوم القبض ، وان كان المقبوض زكاة معجلة كانت باقية على ملك الدافع ، كما
مر في المسألة السابقة.