اشتراه به للقنية فابتداء الحول من حين العقد بقصد التجارة ، وان كان
المشترى بنقد ، وكان النقد للتجارة بنى حول المتاع على حول الأصل الذي هو النقد ،
وان كان النقد للقنية فهي مسألة الكتاب ، قال الشيخ في المبسوط والخلاف : كان حول
المتاع حول الأصل ، لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فكان كالمال الواحد ، إذ
القيمة هي الأثمان قد كانت ظاهرة فصارت مقدرة ، فإذا كمل للقيمة حول استحب الزكاة
، وتقليب المال غير قادح ، إذ لا يحصل الربح الا به ، فلو كان قاطعا للحول لكان
السبب الذي ثبتت به الزكاة مانعا منها ، وهو محال ، والمشهور استئناف الحول لعدم
قصد التجارة قبل المشتري.
فروع :
الأول
: البناء على
حول الأصل في موضع الحكم بالبناء ، وفي هذه على القول به انما يكون مع الشراء بعين
النصاب ، فلو اشترى في الذمة ونقد النصاب في المثمن انقطع الحول واستأنفه من حين
الشراء.
الثاني
: لا يشترط بقاء
عين السلعة طول الحول إجماعا [٢٥] ، بل بقاء القيمة وبلوغها النصاب.
الثالث
: إذا اشترى
سلعا على التعاقب فان كان قيمة كل سلعة نصابا زكّى كل سلعة عند تمام حولها ، ولا
يضم بعضها إلى بعض ، وان قصر قيمة كل سلعة عن النصاب ، ضم إلى الأول ما بعده حتى
يبلغ النصاب فيكون مبدأ الحول حين بلوغه ، فإذا حال عليه الحول زكاه ونظر إلى ما
اشتراه بعد بلوغ النصاب ، فان بلغ أربعين درهما ـ وهو النصاب الثاني من الفضة ـ زكاه
عند تمام حوله ، وما نقص عن الأربعين لا زكاة فيه ، إلا ان يبلغ النصاب الثاني من
الذهب فيزكيه حينئذ.