يتحقق الا بعد خروج الوقت. ولم يوجب صاحب الموجز الإعادة إذا سلم على
الأوليين ناسيا ثمَّ تبين المسافة.
التاسع
: لو لم يقصد
المسافة في ابتداء سفره ثمَّ قصدها في أثنائه ، اعتبرت حينئذ ولم يعتبر خفاء
الموضع الذي قصد منه المسافة ، بل يجب القصر حين الضرب في الأرض.
العاشر
: قصد المتبوع
كاف عن قصد التابع ، كالزوجة والعبد والأجير.
الحادي
عشر : من لا يجب عليه
المتابعة كالولد والصديق والضيف إذا وطن نفسه عليها ، كفى قصد المتبوع عن قصده ،
كواجب المتابعة.
الثاني
عشر : لو عزم العبد
والزوجة الرجوع بالعتق والطلاق وجب الإتمام.
الثالث
عشر : المكره على
السفر إذا ظن الوصول ولا مندوحة قصّر ، وان عزم الهرب مع الفرصة ـ وهي ممكنة ـ أو
جهل المقصد فلا قصر.
قال
رحمهالله : ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر
، ولو كان للتجارة ، قيل : يقصّر الصوم دون الصلاة ، وفيه تردد.
أقول
: الصيد على ثلاثة أقسام : الأول : ما كان للهو والبطر ،
وهذا لا يقصر إجماعا.
الثاني : ما
كان لقوته وقوت عياله أو للصدقة ، وهذا يقصر إجماعا.
الثالث : ما
كان للتجارة ، وهذا يقصر الصوم إجماعا ، وفي الصلاة قولان : أحدهما عدم القصر ،
لروايات [١٣٩] دالة عليه ، وبه قال المفيد والشيخ في النهاية وابن
إدريس ومحمد بن بابويه ، والآخر القصر ، لأن السبب الموجب
[١٣٩] راجع مستدرك
الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٧ من أبواب صلاة المسافر ، والمبسوط ١ : ١٣٦.