قال
رحمهالله : ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال
المؤذن : «قد قامت الصلاة» ، على الأظهر.
أقول
: هذا هو المشهور ، لأنه وقت الأمر بالقيام إلى الصلاة
فيستحب عنده ، وقيل : وقت القيام إليها إذا قال : «حيّ على الصلاة» ، لأن معناه
الدعاء إليها ، أي : «هلموا إلى الصلاة» ، فيستحب القيام عنده.
فائدة
: إنما أسقط «حي على خير العمل» من الأذان عمر بن الخطاب
، وكان ينادى بها في عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وعهد ابي بكر ، وأسقطها عمر ، قال : لئلا يتكل عليها
الناس فيسقط الجهاد.
قال
رحمهالله : يعتبر في الإمام الايمان والعدالة
والعقل وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر.
أقول
: الخلاف هنا عائد إلى البلوغ ، والمنع من امامة الصبي
مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد ،
لأن غير البالغ ليس من أهل التكليف ، ولا يقع منه الفعل على وجه يعد طاعة ، لأنها
موافقة الأمر ، والصبي ليس بمأمور إجماعا ، ولأنه عالم بعدم المؤاخذة بما يصدر منه
من القبائح فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقع من الأفعال المنافية للصلاة ، إذ لا
زاجر عن ذلك ، وجوز الشيخ في الخلاف والمبسوط إمامة المراهق المميز العاقل ، لقوله
عليهالسلام «مروهم بالصلاة لسبع» [١٣٢] فتكون صلاته شرعية ، ولأنه جاز ان يكون مؤذنا فجاز ان
يكون اماما.
وأجاب العلامة
ان مشروعية صلاته للتمرين لا لاستحقاق الثواب.
وقال ابن
الجنيد : وغير البالغ ان كان مستخلفا للإمام الأكبر كالولي
[١٣٢] مستدرك
الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٥٣ من أبواب أحكام الأولاد ، حديث ١.