الخامس
: لو أعاد صلاته
من يجب عليه الاحتياط لم يصح ، لأنه اتى بغير المأمور به ، فلا يخرج من العهدة.
السادس
: لو عجز فصلى
من جلوس فقرأ للثالثة ثمَّ شك في التشهد ، احتمل التدارك ، لسقوط اعتبار القيام في
هذه الصلاة فهو شك في محله ، والمنع ، لأن الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام فهو
في غيرها ، فهو شك في شيء بعد الانتقال عنه إلى غيره.
قال
رحمهالله : وموضعهما بعد التسليم للزيادة
والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل ، والأول أظهر.
أقول
: اختلف الأصحاب
في محل سجدتي السهو ، قال الشيخ والمفيد والسيد المرتضى وابن إدريس : هما بعد
التسليم مطلقا ، واختاره المتأخرون ، لقول علي عليهالسلام : «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام» [١١٩] ، ونقل المصنف
والعلامة في التذكرة انهما قبل التسليم مطلقا ، لقول الصادق عليهالسلام : «هما قبل التسليم ، فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك» [١٢٠] ، وقال ابن
الجنيد بالتفصيل ، وهو انهما بعد التسليم ان كانتا للزيادة ، وقبله ان كانتا
للنقيصة ، لقول الرضا عليهالسلام : «إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده» [١٢١].