responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 206

الخامس : لو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط لم يصح ، لأنه اتى بغير المأمور به ، فلا يخرج من العهدة.

السادس : لو عجز فصلى من جلوس فقرأ للثالثة ثمَّ شك في التشهد ، احتمل التدارك ، لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله ، والمنع ، لأن الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام فهو في غيرها ، فهو شك في شي‌ء بعد الانتقال عنه إلى غيره.

قال رحمه‌الله : وقيل : في كل زيادة ونقيصة.

أقول : سبق البحث في هذه [١١٨].

قال رحمه‌الله : وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل ، والأول أظهر.

أقول : اختلف الأصحاب في محل سجدتي السهو ، قال الشيخ والمفيد والسيد المرتضى وابن إدريس : هما بعد التسليم مطلقا ، واختاره المتأخرون ، لقول علي عليه‌السلام : «سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام» [١١٩] ، ونقل المصنف والعلامة في التذكرة انهما قبل التسليم مطلقا ، لقول الصادق عليه‌السلام : «هما قبل التسليم ، فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك» [١٢٠] ، وقال ابن الجنيد بالتفصيل ، وهو انهما بعد التسليم ان كانتا للزيادة ، وقبله ان كانتا للنقيصة ، لقول الرضا عليه‌السلام : «إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده» [١٢١].


[١١٨] ص ٢٠٢.

[١١٩] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٥ من أبواب الخلل ، حديث ٣.

[١٢٠] المصدر المتقدم ، حديث ٥. لكنه في الوسائل عن الباقر عليه‌السلام.

[١٢١] المصدر المتقدم ، حديث ٤.

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست