أرسل
نفسه ، ذكره الشيخ وعلم الهدى ، والأشبه البطلان.
أقول
: إذا شك في
الركوع وهو قائم وجب ان يركع ، فان ذكر انه كان قد ركع ، فيه ثلاثة أقوال :
الأول : صحة
الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا ، أي سواء كان من الأوليين أو من الأخيرتين ،
قاله الشيخ في المبسوط والجمل ، لأن الانحناء لا بد منه فلا يكون مبطلا ، وأجيب :
بأن الانحناء بنية الركوع غير الانحناء بنية السجود فيكون الأول مبطلا ، لكن بشرط
ان يصل إلى حد الركوع.
الثاني : تقييد
الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين ، وبطلان الصلاة ان وقع في
الأوليين ، قاله الشيخ في النهاية وعلم الهدى ، وهو مذهب ابن إدريس.
الثالث :
البطلان مطلقا ، وهو مذهب المصنف والعلامة وأبي العباس ، لزيادة الركن.
قال
رحمهالله : وان كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام
فيه تردد ، والأشبه الصحة.
أقول
: إذا ذكر نقصان
صلاته بعد ان تكلم عمدا ، قال في النهاية بوجوب الإعادة ، وهو ظاهر الحسن بن ابي
عقيل وابي الصلاح ، لما رواه أبو بصير «قال : سالت الصادق عليهالسلام عن رجل صلى ركعتين ثمَّ قام فذهب في حاجته؟ قال :
يستقبل صلاته» [١١١].
وقال في
المبسوط : من أصحابنا من قال : إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة ، لأن
الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو ، قال : وهو
[١١١] الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث ١٠.