responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 193

والطفل ، يقول : «اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا ، ولا تفتنّا بعده ، ولا تحرمنا أجره» [١٠٥].

ويستحب الإسرار في صلاة الجنازة ، لأن السرّ أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء.

قال رحمه‌الله : ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا ، وفي البواقي على الأظهر.

أقول : الرفع في الأولى خاصة مذهب الشيخ في النهاية والمفيد والسيد المرتضى وابن إدريس وأبي الصلاح.

وقال الشيخ في الاستبصار : يرفع يديه في الجميع ، واختاره المصنف والعلامة ، ومستند الجميع الروايات [١٠٦].

تنبيه : أفضل الصفوف في جميع الصلوات المتقدم إلّا الجنازة فإن أفضلها المتأخر ، وسئل الصادق عليه‌السلام عن الوجه في ذلك ، «فقال : لأنه سترة في النساء» [١٠٧].


[١٠٥] المصدر المتقدم ، باب ١٢.

[١٠٦] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٠ من أبواب صلاة الجنازة.

[١٠٧] المصدر المتقدم ، باب ٢٩.

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست