وقيل
: يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية ، والأول أظهر.
أقول
: إذا ركع مع
الإمام في الأولى ومنعه الزحام عن سجودها ، فإن تمكّن ـ بعد قيام الإمام من الأولى
إلى الثانية ـ من السجود أتى به ولا كلام ، وإلّا فلا يتابعه في ركوع الثانية ،
فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهما أنهما للركعة الأولى ، ولو لم ينو أنهما للأولى
بطلت صلاته.
وقال ابن إدريس
: لا يجب تجديد نية أنهما للأولى ، بل الاستدامة كافية والأصل براءة الذمة من وجوب
تجديد النية ، واستقربه الشهيد.
والجواب أن
المأموم أفعاله تابعة لأفعال الإمام ، والإمام سجد السجدتين بنية أنهما للثانية
فيكون المأموم بحكمه ، فلو لم ينو أنهما للأولى انصرفا إلى الثانية تحقيقا
للمتابعة.
وقال في
المبسوط : إذا لم ينو بهما الأولى لم يعتد بهما ، ووجب ان يحذفهما ويسجد سجدتين
للركعة الأولى ، والأول مذهب الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف والعلامة.