ما لم يركع ، واختاره ابن إدريس ، ومذهب السيد في المصباح رجوع الساهي دون
العامد ، واختاره المصنف والعلّامة ، لأنّ الأذان والإقامة من وكيد السنن ،
والمحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان ، لأنّه محل العذر ، ومع تعمد الترك
يكون قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا غير مريد للفضيلة ، فلا يجوز له الابطال لقوله
تعالى (وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ)[٣٦].
وانما يستحب
الرجوع مع ترك الأذان والإقامة معا ، فلو أتى بالإقامة حرم الرجوع إجماعا.
قال
رحمهالله : والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا.
أقول
: هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يختلفون فيه ، وانما
الخلاف في الروايات ، ففي رواية الحضرمي [٣٧] ، عن ابي عبد الله عليهالسلام : اثنان وأربعون ، يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله
ومساواة الإقامة للأذان ، وفي رواية أخرى [٣٨] : أربعة وثلاثون ، يجعل فصول كل منهما مثنى مثنى ، وفي
رواية [٣٩] : تسعة وعشرون [٤٠] يجعل للإقامة مرة مرة إلّا التكبير فإنّه مثنى مثنى.
قال
رحمهالله : ولو ارتدّ في أثناء الأذان ثمَّ رجع
استأنف على قول.
أقول
: يعتبر في
المؤذّن الإسلام والعقل ، فلو ارتد في أثناء الأذان ثمَّ رجع استأنف إن طال الزمان
، بحيث يخرج عن الموالاة ، ولو حصلت الموالاة تمم ، ولو كان الارتداد بعد الكمال
لم يؤثر في الأذان شيئا ، وأقام غيره.