الأول
: إنه جميع
بدنها ما عدا الوجه فقط ، وهو مذهب الشيخ في الاقتصاد ، لأنّه قال فيه : وأما
المرأة الحرّة فإنّ جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ، ولا تكشف غير الوجه
فقط ، وهذا يقتضي منع كشف القدمين والكفين.
الثاني
: إنّه الجسد
دون الرأس إلا أن يكون هناك ناظر ليس بمحرم وهو قول أبي علي ، ومستنده رواية عبد
الله بن بكير [٣٠].
الثالث
: إنّه الجسد
والرأس دون الوجه والكفين والقدمين ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، واختاره العلّامة
وأبو العباس.
قال العلّامة :
لأنّ الكفّين ليستا من العورة ، إذ الغالب كشفهما دائما لإمساس الحاجة إلى ذلك
للأخذ والعطا وقضاء المهام ، وكذا حكم القدمين ، بل كشفهما أغلب في العادة.
تنبيه
: الوجه الذي
يجوز كشفه هو محل الوضوء خاصة ، ويجب ستر باطن الذقن وجميع الرقبة.
فروع :
الأول
: لا يجب الستر
من تحت ، قاله الشهيد واختاره أبو العباس ، وقال العلامة في التذكرة ، ولو كان على
سطح ترى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر ، وقال الشافعي : تصح ، لأن الستر
إنما يلزم من الجهة التي يعتاد النظر اليه منها ، والنظر من أسفل لا يعتاد.
الثاني
: لو انكشفت
عورة المصلّي ولم يعلم حتى فرغ ، صحت صلاته
[٣٠] الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٢٩ من أبواب لباس المصلي ، حديث ٥.