والعلامة) [١٥٠] نجاسة الغسالة وإن وردت على محل قد حكم بطهارته ، وهو
مخالف للعقل والنقل.
وأجاب العلّامة
عن حجة السيد بالمنع من الملازمة ، فإنّا نحكم بتطهير الثوب ونجاسة الماء بعد
انفصاله عن المحل ، والفرق بين المتصل والمنفصل لزوم الكلفة والمشقة بتنجيس المتصل
دون المنفصل ، هذا مع عدم التغيّر أمّا لو تغيّر بالنجاسة فنجس [١٥١] إجماعا ، ولا
فرق بين الثياب والأواني عند المصنف ومن تابعه ، فلا يتوهّم متوهم أن قول المصنف :
(وكذا القول في الإناء على الأظهر) أراد به الفرق ، بل أراد أن يبيّن أنّ حكم
الأواني حكم الثياب.
وقوله : (على
الأظهر) عائد إلى الخلاف الواقع في الماء الذي يغسل به النجاسة ، سواء كانت على
الثوب أو في الإناء أو غيرهما.
وأما الشيخ رحمهالله فقد حكم في الخلاف بطهارة غسلتي الولوغ سواء كان من
الأولى أو الثانية ، وهو موافق لمذهبه في المبسوط ، لأنه حكم بطهارة المنفصل مطلقا
كمذهب السيد ، وقد بيّناه في صدر المسألة.
قال
رحمهالله : وقيل في الذنوب إذا ألقي على نجاسة
على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.
أقول
: بالطهارة قال الشيخ وابن إدريس ، لما رواه أنس عن النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : «جاء أعرابي ، فبال في طائفة المسجد ، فزجره
الناس ، فنهاهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلما قضى بوله ، فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه» [١٥٢] ، والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما يأمر بالطهارة