وفي الموجز لا تتعدى إلّا مع الرطوبة حال برده بالموت خاصة.
وقال ابن حمزة
بوجوب رشّ الثوب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسا ، ومسح موضع الإصابة
في البدن بالتراب مع يبس الملاقي ، لما رواه حريز [١٣٧] عمن أخبره ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والمشهور الاستحباب ، إذ مع اليبوسة لا تتعدى النجاسة
، وإلّا وجب غسل المحل.
قال
رحمهالله : وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن
ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه ، فإن لم يعلم ثمَّ علم بعد الصلاة لم تجب عليه
الإعادة ، وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر.
أقول
: إذا لم يعلم بالنجاسة إلّا بعد الصلاة ، وتيقن سبقها
على الصلاة ، فإن خرج الوقت لا إعادة إجماعا [١٣٨] ، وهل يعيد مع بقائه؟
قال السيّد
المرتضى ، وابن إدريس : لا يعيد ، واختاره المصنف والعلامة في الإرشاد ، لأصالة
براءة الذمة ، ولرواية حفص بن غياث [١٣٩] ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام.
وقال الشيخ في
موضع من النهاية ، والعلّامة في القواعد : يعيد ، للاحتياط ، ولرواية وهب بن عبد
ربه [١٤٠] ، عن ابي جعفر عليهالسلام.
ويتفرّع على
المذهبين ما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فعلى الأول يطرحها إن أمكن ويتم
صلاته ، وإن لم يمكن إلّا بفعل المنافي كالاستدبار والفعل الكثير استأنف ، وعلى
الثاني يستأنف مع بقاء الوقت مطلقا ، سواء
[١٣٧] الوسائل ،
كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب ٢٦ ، حديث ٣.