وَ قَالَ ع دَعْوَةُ السَّائِلِ الْفَقِيرِ لَا تُرَدُّ
وَ كَانَ ع يَأْمُرُ الْخَادِمَ إِذَا أَعْطَيْتَ السَّائِلَ أَنْ تَأْمُرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِالْخَيْرِ
وَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيكُمْ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.
وَ كَانَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع يُقَبِّلُ يَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَ سُئِلَ عَنْ [فِي] ذَلِكَ فَقَالَ ع إِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ.
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ فَلْيَرُدَّ الَّذِي يُنَاوِلُهُ يَدَهُ إِلَى فِيهِ فَيُقَبِّلْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ- فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا تَقَعُ الصَّدَقَةُ [صَدَقَةُ] الْمُؤْمِنِ فِي يَدِ السَّائِلِ حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ قَدْ وَكَّلْتُ [بِهِ] مَنْ يَقْبِضُهُ غَيْرِي إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ أَوِ الْمَرْأَةَ لَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرْبِيهَا