وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نُقِلَ إِلَيْهِ.
وَ رَوَى أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ إِلَى صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ يَقُلْهُ.
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ
. وَ مِنْ طَرِيقِ الْعَامَّةِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحُلْوَانُ مَرْفُوعاً إِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ فَضِيلَةٌ فَأَخَذَهَا وَ عَمِلَ بِمَا فِيهَا إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ رَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.
فصار هذا المعنى مجمعا عليه عند الفريقين