و قال مالك: تلفق الأيام التامة، و لا تلفق الانصاف و الساعات. و قال
أبو حنيفة تقضي ما فات من الشهر، فيحصل الخلاف بيننا و بينه إذا كان الشهر ناقصا و
مضى عشرون يوما، عندنا تحسب ما بقي و هو تسعة و تضم إليه أحد و عشرين يوما، و عنده
تقضي ما مضى و هو عشرون يوما.
و قال أبو
محمد بن بنت الشافعي: إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار الأهلة من الشهور كلها، و
تحتسب الجميع بالعدد، فيكون تسعين يوما.
و المعتمد
قول الشيخ هنا، و اختاره ابن إدريس و نجم الدين و العلامة.
و اعلم أن
قوله «إذا طلقت في أخر الشهر اعتدت بالأهلة بلا خلاف، و ان طلقت في وسط الشهر سقط
اعتبار الهلال» مراده بآخر الشهر آخر جزء منه و أول جزء من المستقبل، و مراده بوسط
الشهر ما بين أول جزء و آخر جزء من الشهر، و ليس مراده بآخر الشهر آخر يوم، و
بالوسط وسط الشهر، بل المراد ما قلناه، فاعلم ذلك فمتى تقدم على آخر جزء بساعة، أو
بآخر عن أول جزء من الشهر بساعة حصل الانكسار.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا طلقها
و هي حامل
، فولدت
توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني، و به قال أبو
حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي و عامة أهل العلم.
و قال
عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول، و قد روى أصحابنا بوضع الأول غير أنها لا تحل
للأزواج إلا بوضع الثاني.
قال: و
المعتمد الأول، لقوله تعالى «وَ أُولٰاتُ
الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[1] و هذا هو
المعتمد، و هو اختيار ابن إدريس، و نجم الدين، و العلامة، و فخر الدين