responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 92

و قال مالك: تلفق الأيام التامة، و لا تلفق الانصاف و الساعات. و قال أبو حنيفة تقضي ما فات من الشهر، فيحصل الخلاف بيننا و بينه إذا كان الشهر ناقصا و مضى عشرون يوما، عندنا تحسب ما بقي و هو تسعة و تضم إليه أحد و عشرين يوما، و عنده تقضي ما مضى و هو عشرون يوما.

و قال أبو محمد بن بنت الشافعي: إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار الأهلة من الشهور كلها، و تحتسب الجميع بالعدد، فيكون تسعين يوما.

و المعتمد قول الشيخ هنا، و اختاره ابن إدريس و نجم الدين و العلامة.

و اعلم أن قوله «إذا طلقت في أخر الشهر اعتدت بالأهلة بلا خلاف، و ان طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال» مراده بآخر الشهر آخر جزء منه و أول جزء من المستقبل، و مراده بوسط الشهر ما بين أول جزء و آخر جزء من الشهر، و ليس مراده بآخر الشهر آخر يوم، و بالوسط وسط الشهر، بل المراد ما قلناه، فاعلم ذلك فمتى تقدم على آخر جزء بساعة، أو بآخر عن أول جزء من الشهر بساعة حصل الانكسار.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا طلقها و هي حامل

، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي و عامة أهل العلم.

و قال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول، و قد روى أصحابنا بوضع الأول غير أنها لا تحل للأزواج إلا بوضع الثاني.

قال: و المعتمد الأول، لقوله تعالى «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [1] و هذا هو المعتمد، و هو اختيار ابن إدريس، و نجم الدين، و العلامة، و فخر الدين‌


[1] سورة الطلاق: 4.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست