يلزمه الإعتاق و يستحب له ذلك، و به قال الشافعي و مالك و أحمد.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه و الثوري: يلزمه الإعتاق.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 56- قال الشيخ: إذا
ظاهر فأعتق قبل العود
لم يجز. و
قال الشافعي يجوز.
و المعتمد
قول الشيخ، لانه قبل العود- و هو ارادة الوطء- لا يجب عليه العتق فإذا أعتق قبل
ذلك فقد فعل غير الواجب عليه، فلا يجزئ عن الواجب.
مسألة- 57- قال الشيخ: يجب
أن يدفع الطعام الى ستين مسكينا
، و لا يجوز
أن يدفع حق ستين مسكينا الى مسكين لا في يوم واحد و لا في يومين، و به قال
الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان أعطى مسكينا واحدا حق ستين مسكينا في ستين يوما أجزأ، و ان أعطى في يوم
واحد حق مسكينين لم يجز، و عندنا يجوز هذا مع عدم المساكين.
و هذا هو
المعتمد، فإنه يجوز مع عدم الستين أن يدفع الى ما يوجد من المساكين و تكرر عليهم
كل يوم حتى يستوفي ستين مدا، و لا يجوز أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من مد واحد في
يوم واحد من كفارة واحدة، و يجوز أن يعطيه أمدادا متعددة من كفارات متعددة من كل
كفارة مدا.
مسألة- 58- قال الشيخ: لا
يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب
، و به قال
الشافعي و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
و المعتمد
ان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا لم يجز، و ان أدى شيئا جاز الأخذ مع الإعسار.
مسألة- 59- قال الشيخ: لا
يجوز دفع الكفارة إلى كافر