مسألة- 47-
قال الشيخ: إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض
يوجب ذلك لم
ينقطع التتابع و جاز البناء، و هو قول الشافعي في القديم، و قال في الجديد:
ينقطع
التتابع، و هو مذهب أبي حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا
سافر في الشهر الأول فأفطر
انقطع
التتابع، و عند الشافعي مبني على قولين في المرض، فان قال: ان المرض يقطع التتابع
فهذا أولى، و ان قال: لا يقطع التتابع فهذا على قولين، أحدهما مثل قولنا، و الأخر
لا يقطع التتابع.
و المعتمد
أن السفر الضروري لا يقطع التتابع، و الاختياري يقطعه.
مسألة- 49- قال الشيخ:
الحامل و المرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول
فحكمهما حكم
المريض بلا خلاف، و ان أفطرتا خوفا على ولديهما، لم ينقطع التتابع عندنا.
و اختلف
أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: انه بمنزلة المرض، و منهم من قال: ينقطع التتابع
قولا واحدا. و اختاره الشيخ في المبسوط[1].
و المعتمد
عدم انقطاع التتابع، سواء كان الخوف على أنفسهما، أو على ولديهما لانه عذر يوجب
الإفطار، فكان كالحيض و المرض.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا
قتل متعمدا في أشهر الحرم
، وجب عليه
الكفارة بصوم شهرين من أشهر الحرم، و ان دخل فيهما الأضحى و أيام التشريق و خالف
جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا يجوز، و هو المعتمد عند أكثر أصحابنا.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا
ابتدأ بصوم أيام التشريق
صح صومه، و
كذلك يجوز التنفل به في الأمصار. و أما بمنى، فلا يجوز على حال.