نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 427
كتاب التدبير
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا
قال لعبده: إذا مت فأنت حر
أو عتيق أو
محرر أو معتق كان صريحا، غير أنه لا بد فيه من النية، كما نقول في صريح الطلاق و
العتاق فان عرى عن النية لم يكن له حكم. و قال الفقهاء: ذلك صريح لا يحتاج إلى
نية.
و المعتمد
أنه لا بد من نية التدبير، أما نية القربة، ففيها خلاف بين أصحابنا.
و المعتمد
أنها لا يشترط، لان التدبير وصية، و الوصية لا يفتقر الى قربة.
مسألة- 2- قال الشيخ:
التدبير بشرط لا يقع
، و كذا
العتق و الطلاق. و قال جميع الفقهاء: يصح ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ:
التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول
بأن يقول:
رجعت بهذا التدبير.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا و هو الضعيف عندهم، و الآخر أنه عتق بصفة، فلا يصح الرجوع
فيه، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا
دبر عبدا ثم أراد بيعه و التصرف فيه
كان له ذلك
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 427