responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 427

كتاب التدبير

مسألة- 1- قال الشيخ: إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر

أو عتيق أو محرر أو معتق كان صريحا، غير أنه لا بد فيه من النية، كما نقول في صريح الطلاق و العتاق فان عرى عن النية لم يكن له حكم. و قال الفقهاء: ذلك صريح لا يحتاج إلى نية.

و المعتمد أنه لا بد من نية التدبير، أما نية القربة، ففيها خلاف بين أصحابنا.

و المعتمد أنها لا يشترط، لان التدبير وصية، و الوصية لا يفتقر الى قربة.

مسألة- 2- قال الشيخ: التدبير بشرط لا يقع

، و كذا العتق و الطلاق. و قال جميع الفقهاء: يصح ذلك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول

بأن يقول: رجعت بهذا التدبير.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا و هو الضعيف عندهم، و الآخر أنه عتق بصفة، فلا يصح الرجوع فيه، و به قال أبو حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه و التصرف فيه

كان له ذلك‌

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست