نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 416
و المعتمد قول الشيخ هنا، و قوى في المبسوط[1] مذهب ابن حنبل.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا
كانت الكتابة مؤجلة
صحت إلى أجل
واحد و الى أجلين، و بأن يقول كاتبتك الى عشر سنين يؤدى ذلك في هذه المدة كان
جائزا.
و قال
الشافعي: كل ذلك باطل.
قال الشيخ:
دليلنا أن الأصل جوازه، و قولهم ان وقت الأداء مجهول ليس كذلك، لأنه إذا جعل هذه
المدة مدة الأداء كانت معلومة، و أي وقت أدى فيه كان وقت الأداء، و اختار في
المبسوط مذهب الشافعي، و هو المشهور عند أصحابنا إذا جعل جميع المدة ظرفا للأداء
فيحصل الجهالة.
مسألة- 6- قال الشيخ: تصح
الكتابة حالة و مؤجلة
، و ليس
الأجل شرطا في صحتها، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: من شرط صحتها الأجل، و اختاره الشيخ في المبسوط، و هو اختيار العلامة في
الإرشاد، و في موضع من القواعد، و به قال الشهيد، لان ما في يد العبد لسيده، و
انما تصح المعاملة على المتوقف حصوله بالتكسب، فلا بد من الأجل، و اختار ابن إدريس
مذهب الشيخ هنا، و هو اختيار العلامة في موضع من القواعد و التحرير.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
كاتبه على مال معلوم و نجوم معلومة، و قال:
إذا أديت
الي هذا المال فأنت حر و نوى بذلك العتق انعتق، و ان عدما أو أحدهما لم ينعتق، و
به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: هو صريح فلا يفتقر إلى نية و لا قول.
و قال الشيخ
في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أنه يفتقر إلى نية و لا يحتاج الى القول[2]، و اختاره
نجم الدين و العلامة ..[3] و فخر الدين و الشهيد، فإنهما