نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 403
و به قال مالك و ابن حنبل.
و قال أبو
حنيفة: ألحقه بهما معا و لا أريه القافة. قال المتأخرون من أصحابه:
يجوز أن
يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: فلو كان لرجل أمتان فحدث
ولد، فقالت كل واحدة منهما: هو ابني من سيدي، فاني ألحقه بهما فأجعله ولدا لكل
واحدة منهما و للأب أيضا.
و قال أبو
يوسف و محمد: لا يلحق بأمين، لأنا نقطع أنهما لم يلداه، و انما ولده واحدة منهما،
و أبو حنيفة ألحق الولد الواحد بآباء عدة و أمهات عدة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا
وطئ أحدهما في نكاح صحيح
، و الآخر
في نكاح فاسد، قال مالك: ان صحيح النكاح أولى، و حكى ذلك عن أبي حنيفة.
و قال
الشافعي: لا فرق بينهما.
قال الشيخ:
و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا فرق بينهما، و هو المعتمد.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا
وطئ أمته ثم باعها و لم يستبرئها
، فوطئها
المشتري من غير استبراء، فأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فإنه يلحق بالأخير و قال
مالك: يلحق بالأول، لأن نكاحه صحيح و نكاح الثاني فاسد، و حكى ذلك عن أبي حنيفة و
قال الشافعي: نريه القافة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و اعلم أنه
لا فرق في هذه المسائل بين كونهما مسلمين أو أحدهما مسلما و الأخر حربيا، و لا بين
الحرين و العبدين و بالتفريق، فإنه يقرع بينهما. و قال أبو حنيفة:
الحر أولى
من العبد، و المسلم أولى من الكافر، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و عموم الاخبار
على عدم الفرق.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا
اختلف الزوجان في متاع البيت
، فقال كل
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 403