نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 401
حديث الملك فصاحب اليد أولى، و به قال أبو حنيفة.
و قال أبو
يوسف و محمد: البينة بينة الخارج، و هذا هو المعتمد، و هو مذهب الشيخ في المبسوط[1]، و اختيار
العلامة في المختلف[2]، لان قديم الملك أولى من حديثه، و بينة
الخارج أولى من بينة الداخل. و احتج الشيخ هنا بالإجماع، و هو غير مسلم، لان قوله
في المبسوط خلاف ذلك.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
قال له علي ألف قضيتها
فقد اعترف
بالألف، و لا تقبل دعوى القضاء إلا ببينة.
و للشافعي
قولان: أحدهما و هو الصحيح مثل قولنا، و الثاني تقبل ذلك منه، كما لو قال له علي
ألف إلا تسعين.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
كان في يد اثنين كبير مجهول النسب فادعيا ملكه
فالقول قوله
بلا خلاف، فان اعترف لهما كان لهما، و ان اعترف لأحدهما كان له دون الأخر، و به
قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما، لانه ثبت أنه مملوك باعترافه
و يدهما عليه و كان بينهما.
و المعتمد
قول الشيخ، لأنه إنما صار مملوكا باعترافه، فيكون مملوكا لمن اعترف له، و جزم به
صاحب الشرائع[3] و صاحب القواعد.
مسألة- 16- قال الشيخ: رجل
ادعى دارا في يد رجل فأنكر
فأقام
المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة، فجاء آخر و ادعى أنه اشتراها من المدعي من خمس
سنين