responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 401

حديث الملك فصاحب اليد أولى، و به قال أبو حنيفة.

و قال أبو يوسف و محمد: البينة بينة الخارج، و هذا هو المعتمد، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [1]، و اختيار العلامة في المختلف [2]، لان قديم الملك أولى من حديثه، و بينة الخارج أولى من بينة الداخل. و احتج الشيخ هنا بالإجماع، و هو غير مسلم، لان قوله في المبسوط خلاف ذلك.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال له علي ألف قضيتها

فقد اعترف بالألف، و لا تقبل دعوى القضاء إلا ببينة.

و للشافعي قولان: أحدهما و هو الصحيح مثل قولنا، و الثاني تقبل ذلك منه، كما لو قال له علي ألف إلا تسعين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان في يد اثنين كبير مجهول النسب فادعيا ملكه

فالقول قوله بلا خلاف، فان اعترف لهما كان لهما، و ان اعترف لأحدهما كان له دون الأخر، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما، لانه ثبت أنه مملوك باعترافه و يدهما عليه و كان بينهما.

و المعتمد قول الشيخ، لأنه إنما صار مملوكا باعترافه، فيكون مملوكا لمن اعترف له، و جزم به صاحب الشرائع [3] و صاحب القواعد.

مسألة- 16- قال الشيخ: رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر

فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة، فجاء آخر و ادعى أنه اشتراها من المدعي من خمس سنين‌


[1] المبسوط 8/ 269.

[2] مختلف الشيعة 4/ 108.

[3] شرائع الإسلام 4/ 116.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست