نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 386
حتى فات وقتها متعمدا، أو يتكرر ذلك منه و ان لم يتعمد ترك الصلاة
حتى يخرج وقتها. و قال سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير: هو مباح.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 48- قال الشيخ: من شرب
نبيذا حتى يسكر
، لم تقبل
شهادته و كان فاسقا بلا خلاف، و ان شرب قليلا لا يسكر مثله، فعندنا لا تقبل شهادته
و يحد و يحكم بفسقه، و به قال مالك.
و قال
الشافعي: أحده و لا أفسقه، و لا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا، و ان شرب نقيعا فهو
حرام، لكنه لا يفسق بشربه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و لان حكم النبيذ حكم الخمر.
مسألة- 49- قال الشيخ:
اللاعب بالنرد يفسق و ترد شهادته
، و به قال
أبو حنيفة و مالك.
و قال
الشافعي: أنه مكروه و ليس بمحظور، و لا يفسق فاعله، و هو أشد كراهية من الشطرنج. و
قال قوم من أصحابه: هو حرام و ترد به الشهادة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 50- قال الشيخ:
الغناء حرام يفسق فاعله
و ترد
شهادته. و قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي: هو مكروه، و حكي عن مالك أنه قال: هو
مباح.
و قال أبو
يوسف: قلت لأبي حنيفة عن شهادة المغني و المغنية و النايح و النائحة قال: لا أقبل
شهادتهم. و قال سعيد بن إبراهيم الزهري: هو مباح، و به قال عبد اللّٰه ابن
الحسن العنبري. قال أبو حامد: و لا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك.
قال الشيخ:
و لم يعرف مذهبنا. و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 386