مسألة- 11- قال الشيخ: يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية و البغال
، و ان كان فيها بعض الكراهة، الا أنه ليس بمحظور. و قال الفقهاء: حرام.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، مع أن أبا الصلاح و أفق الفقهاء في تحريم لحوم البغال.
مسألة- 12- قال الشيخ: القرد نجس حرام
، و حكي عن الشافعي أنه حلال قال أبو حامد: و هذا غير معروف عنه.
و المعتمد أنه طاهر حرام.
مسألة- 13- قال الشيخ: الحية و الفأرة حرام أكلهما
، و به قال الشافعي.
و قال مالك: هما مكروهان و ليسا بمحظورين، فإذا أراد أكلهما ذبحهما و أكلهما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 14- قال الشيخ: جوارح الطير كلها محرمة
، مثل البازي و الصقر و العقاب و الباشق و الشاهين و نحوها، و به قال الشافعي و أبو حنيفة. و قال مالك:
الطائر كله حلال.
مسألة- 15- قال الشيخ: الغراب كله حرام على الظاهر
في الروايات، و قد روي في بعضها رخص، و هو الزاغ و هو غراب الزرع، و العذاف و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد.
و قال الشافعي: الأسود و الأبقع حرام، و الزاغ و العذاف على وجهين: أحدهما حرام، و الثاني حلال، و به قال أبو حنيفة.
و اعلم أن لأصحابنا في الغربان ثلاثة مذاهب:
الأول: تحريم الجميع، و هو اختيار الشيخ هنا و في المبسوط [1]، و اختاره