responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 305

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا ثبت أنها مستحبة

، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش، و عن الجارية بنعجة.

و قال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين، و عن الجارية بشاة. و قال مالك:

عن الغلام بشاة، و عن الجارية بشاة لا يحصل منهما.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 28- قال الشيخ: وقت العقيقة المستحب يوم السابع

بلا خلاف، و لا يلطخ رأس الصبي بدمه، و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن: المستحب أن يمس رأسه بدم. و قال قتادة: يؤخذ منها صوفه و يستقبل بها أوداجها، ثم يوضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد و يحلق.

و المعتمد قول الشيخ.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست