نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 305
مسألة- 27-
قال الشيخ: إذا ثبت أنها مستحبة
، فالأفضل
أن يعق عن الغلام بكبش، و عن الجارية بنعجة.
و قال
الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين، و عن الجارية بشاة. و قال مالك:
عن الغلام
بشاة، و عن الجارية بشاة لا يحصل منهما.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 28- قال الشيخ: وقت
العقيقة المستحب يوم السابع
بلا خلاف، و
لا يلطخ رأس الصبي بدمه، و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن: المستحب أن يمس رأسه
بدم. و قال قتادة: يؤخذ منها صوفه و يستقبل بها أوداجها، ثم يوضع على يافوخ الصبي
حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد و يحلق.
و المعتمد
قول الشيخ.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 305