نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 297
و قال عطاء و الأوزاعي: يجزي الجزع من كل شيء، أما الجزع من الماعز
فلا يجزي بلا خلاف.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 4- قال الشيخ: أفضل
الأضاحي الثني من الإبل
، ثم من
البقر، ثم الجذع، ثم الثني من المعز، و به قال الشافعي. و قال مالك: أفضلها الجذع
من الضأن.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل في هذه و التي قبلها بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 5- قال الشيخ: يكره
من الأضاحي الجلحاء
، و هي التي
لم يخلق لها قرن، و العضباء و هي التي كسر ظاهر قرنها و باطنه، سواء أدمى قرنها أو
لم يدم، و به قال الشافعي.
و قال
النخعي: لا يجزى الجلحاء. و قال مالك: العضباء أن أدمي قرنها لا يجزى و ان لم يدم
أجزأت.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. أما في الهدى الواجب فلا يجزيان.
مسألة- 6- قال الشيخ: يدخل
وقت ذبح الأضحية
بطلوع الشمس
يوم النحر و به قال عطاء.
و اختلف
الفقهاء على أربعة مذاهب، قال الشافعي: يدخل وقتها بدخول الوقت و الوقت هو وقت
دخول صلاة الأضحى، و هو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم النحر و مضى بعد هذا ما يمكن
صلاة العيد و الخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل.
و قال أبو
حنيفة: يدخل وقتها بالفعل، و هو أن يفعل الإمام الصلاة و يخطب فإذا فرغ من ذلك دخل
وقت الذبح، فإن تأخرت صلاته، فلا يذبح حتى يصلي.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 297